السيد محمد سعيد الحكيم
319
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
أو وكيله ليغير رأس السنة ، فيجعله في زمان آخر بالمصالحة معه على ذلك ، ويكون المدار عليه في المؤنة والخمس . كما أنه يجوز بالمصالحة جعل السنة عربية ورومية وفارسية وغيرها ( 1 ) حسبما يتفقان عليه ( 2 ) . ( مسألة 62 ) : يجب على كل مكلف في آخر السنة أن يخرج خمس ما زاد عن مؤنته مما ادخره في بيته لذلك ( 3 ) من الأرز والدقيق والحنطة والشعير
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5